عراق المستقبل
عراق المستقبل
عراق المستقبل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات عراق المستقبل
 
الرئيسيةرسالة اداريةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
امير الحب
Senior Adminstrator
الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
Senior Adminstrator الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
امير الحب


ذكر
عدد الرسائل : 3397
العمر : 40
البلد : تركيا
التحصيل الدراسي : هندسة كهرباء
نقاط : 6169
تاريخ التسجيل : 27/01/2008

النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل Empty
مُساهمةموضوع: النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل   النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل Emptyالجمعة 24 أكتوبر 2008 - 7:50

النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل والمزمع توقيعها بين واشنطن وبغداد



ملاحظة:

هذا النص المعلن لايعني بالضرورة هو النص الحقيقي المعتمد بين سلطات الاحتلال الامريكي والحكومة الحالية في العراق، وكذلك لايعني بالضرورة ان النسخة العربية من الاتفاقية المعلنة مطابقة للنص الانكليزي الأصلي من الاتفاقية

اتفاقية حول الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه، بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق:
الديباجة

* إن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق، ويشار لهما فيما بعد بعبارة «الطرفين»، إذ يقران بأهمية: تعزيز أمنهما المشترك، والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين، ومحاربة الإرهاب في العراق، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، ومن خلال كل ذلك، ردع التهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق؛ وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كليهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ ودونما إضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه؛ وبمقتضى ما تعهدا به بصورة مشتركة كشريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين:

فقد اتفقا على ما يلي:

* المادة الأولى ـ المجال والغرض ـ تحدد هذه الاتفاقية الأحكام والمتطلبات الرئيسية التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.
* المادة الثانية ـ تعريف المصطلحات 1- «المنشآت والمساحات المتفق عليها» هي المنشآت والمساحات المملوكة لحكومة العراق التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية. تقدم قوات الولايات المتحدة إلى حكومة العراق، فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، قائمة بجميع المنشآت والمساحات المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة اعتباراً من ذلك التاريخ، وذلك للمراجعة عليها من قبل الطرفين وموافقتهما عليها كذلك في تاريخ لا يتعدى يوم 30 يونيو/حزيران 2009. وتشمل المنشآت والمساحات المتفق عليها أيضا تلك التي يجوز إتاحتها إلى قوات الولايات المتحدة خلال فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية لأغراض هذه الاتفاقية حصرياً، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما.
2- «قوات الولايات المتحدة» تعني الكيان الذي يضم أفراد القوات، والعنصر المدني، وجميع ممتلكات وأجهزة وعتاد القوات المسلحة للولايات المتحدة الموجودة على أراضي العراق.
3- «عضو القوات» تعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.
4- »عضو العنصر المدني» تعني أي مدني يعمل لدى وزارة الدفاع الأمريكية. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق.
5- «المتعاقدون مع الولايات المتحدة» و«المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة: «يعني هاذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث والموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد من الباطن مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولكن، لا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الأراضي العراقية. 6- «السيارات الرسمية» يقصد بها السيارات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.
7- «السيارات العسكرية» يقصد بها كافة أنواع السيارات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.
8- «المعدات الدفاعية» تعني المنظومات والأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاقية، والتي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).
9- »الخزن» يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذه الاتفاقية.
10- «الضرائب أو الرسوم» تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق وأجهزتها ومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولكن لا يشمل هذا الاصطلاح الرسوم التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.
* المادة الثالثة ـ القوانين: 1- يلتزم أفراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذه الاتفاقية، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذه الاتفاقية. ويكون على الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض. 2- لاغراض هذه الاتفاقية، تنسق قوات الولايات المتحدة مع حكومة العراق لضمان ان يكون الدخول الى، او الخروج من، العراق لأي مواطن عراقي، او مواطن اية دولة اخرى مقيم عادة في العراق على مركبات او سفن او طائرات مشمولة بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين واللوائح العراقية. كما يجب على القوات الامريكية ان لا تسمح بخروج اي مواطن عراقي او مواطن لاية دولة اخرى مقيم عادة في العراق، والذي اُخطرت السلطات الامريكية بانه يخضع لامر بالقاء القبض عليه من قبل السلطات العراقية، بأن يخرج من العراق عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها المتاحة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة الامريكية. المادة الرابعة المهام لغرض ردع كافة التهديدات الداخلية والخارجية ضد جمهورية العراق وأي منها، وتعزيزا للتعاون الرامي لإلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة في العراق وبالمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، فقد اتفق الطرفان، على أساس مؤقت، على ما يلي:
1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لأغراض مساندة العراق في جهوده من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والمجموعات الخارجة عن القانون، بما في ذلك فلول النظام السابق.
2. تُجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) يتم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تسويتها. 3. تنفذ جميع تلك العمليات بمراعاة الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات متماشياً مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها حكومة العراق. ومن واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ. 4. يتفق الطرفان على مواصلة جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والدعم وتوفير وتأسيس وتحديث المنظومات اللوجستية (النقل والإيواء والتموين للجنود). 5. لا يوجد في هذه الاتفاقية أي نص يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس، كما تم تعريف هذا الحق في القانون الدولي النافذ.
* المادة الخامسة ـ عائدية الممتلكات: 1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنّه.
2- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي تقدم لاستخدامها حصريا. تتشاور قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، وتسعى للحصول على موافقة حكومة العراق على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام. وتتحمل الولايات المتحدة دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي تحصل عليها في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة استخدام كل منهما لها.
3- عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد إستراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ هذا الاكتشاف إلى الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة لتحديد الخطوات المناسبة التالية.
4- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذه الاتفاقية، وفقاً لآليات وأسبقيات تضعها اللجنة المشتركة. تُسلم هذه المساحات والمنشآت الى العراق خالية من أية ديون وأعباء مالية، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
5- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى العراق المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل غير منقولة عليها، تكون قوات الولايات المتحدة قد بنتها أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة. عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، تُعاد فوراً إلى حيازة وسيطرة حكومة العراق الممتلكات المذكورة في الرسالة الموجهة إلى وزير خارجية العراق من سفير الولايات المتحدة في العراق والمؤرخة في (....).
6- تُعاد بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى السلطات العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذه الاتفاقية أو عند إنهاء العمل بها، أو في وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما لا تكون قوات الولايات المتحدة بحاجة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة.
7- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق في ما يتعلق بهذه الاتفاقية.
* المادة السادسة ـ استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها: 1- مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية، يضمن العراق إمكانية الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والافراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. وعندما تنتهي الحاجة إلى هذه المنشآت والمساحات المتفق عليها وفقاً للفقرة رقم 6 من المادة الخامسة، وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، أو وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، تسلم تلك المنشآت والمساحات الى العراق خالية من أية ديون أو أعباء مالية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاقية لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك، والتي قد تكون ضرورية لإنشاء أو استخدام تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها.
3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن الدخول الى المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
* المادة السابعة ـ وضع وخزن المعدات الدفاعية: يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة وتكون مرتبطة بالأنشطة المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية. ويكون استخدام وتخزين هذه المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق، ولا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على إستخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها والتي يتم تخزينها في العراق. وتضمن قوات الولايات المتحدة عدم خزن المتفجرات أو الذخيرة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، ويكون لها الحق في نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وسوف تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المخزونات.
* المادة الثامنة ـ حماية البيئة: يعمل الطرفان على تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية. وتؤكد الولايات المتحدة مجددا على التزامها باحترام القوانين البيئية والأنظمة والمعايير العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
* المادة التاسعة ـ حركة السيارات والسفن والطائرات لأغراض هذه الاتفاقية: 1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للسيارات والسفن التي تديرها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار حينذاك لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل و لتنظيم هذه الحركة.
2- يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، مع مراعاة الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة. ولا تتعرض طائرات وسفن وسيارات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية إلى صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، ولا تكون عرضة للتفتيش. وتتخذ اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور. 3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
4- يجوز للعراق أن يطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه. 5- لا تُفرَض على طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية أية ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة، بما في ذلك رسوم التحليق أو رسوم الملاحة الجوية أو الهبوط أو الانتظار في المطارات المملوكة للحكومة أو التي تشغلها الحكومة على أرض العراق. ولا تُفرَض على المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها في حينه حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة أي ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة ويتضمّن ذلك الموانئ التي تمتلكها أو تديرها الحكومة في أرض العراق. ولا تتعرض تلك المركبات والسفن والطائرات الى أي تفتيش، وتُعفى من متطلبات التسجيل داخل العراق.
6- تدفع قوات الولايات المتحدة رسوما مقابل الخدمات التي تطلبها وتتلقاها.
7- يزوِّد كل من الطرفين الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات الأخرى المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.
* المادة العاشرة ـ إجراءات التعاقد: يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقوداً بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة بالقدر الممكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وسوف تحترم قوات الولايات المتحدة القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين عراقيين للمواد والخدمات، وسوف تزود قوات الولايات المتحدة السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.
* المادة الحادية عشرة ـ الخدمات والاتصالات : 1- يجوز لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية
2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). وتعيد هذه القوات الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.
3- يمكن لقوات الولايات المتحدة تشغيل نظمها السلكية واللاسلكية ( طبقا لتعريف النظم السلكية واللاسلكية المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1992) بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيلها. تشغل قوات الولايات المتحدة نظمها طبقا للوائح السلكية واللاسلكية المنطبقة لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية .
4- لأغراض هذه الاتفاقية تُعفى قوات الولايات المتحدة من أية متطلبات تتعلق بدفع رسوم عن استخدام موجات الإرسال والترددات المخصصة أو التي تخصص مستقبلا، بما في ذلك أية رسوم إدارية أو أية رسوم أخرى ذات العلاقة. 5- تنسق قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية المختصة بشأن أي مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لغرض هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الرابعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امير الحب
Senior Adminstrator
الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
Senior Adminstrator الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
امير الحب


ذكر
عدد الرسائل : 3397
العمر : 40
البلد : تركيا
التحصيل الدراسي : هندسة كهرباء
نقاط : 6169
تاريخ التسجيل : 27/01/2008

النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل   النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل Emptyالجمعة 24 أكتوبر 2008 - 7:51

* المادة الثانية عشرة ـ الولاية القضائية : اعترافا بحق العراق السيادي في تحديد وإنفاذ قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أعضاء القوات الأمريكية والعنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والمواثيق العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1. يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة في نص الفقرة 2. 2. يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني، وذلك بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة التي ورد سردها طبقاً بالفقرة الثامنة، والتي يتم ارتكابها خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها أثناء خارج حالة الواجب. 3. يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
4. يتفق الطرفان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين حسن سير العدالة. 5. يُسلم أفراد القوات والعنصر المدني، فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات العراقية، إلى سلطات قوات الولايات المتحدة. عندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة 2 من هذه المادة، تتولى سلطات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز عضو القوات أو العنصر المدني المتهم، وتقوم سلطات الولايات المتحدة بإتاحة هذا الشخص المتهم إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
6. يجوز لسلطات اي من الطرفين ان تطلب من سلطات الطرف الآخر ان يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 2 اعلاه، فقط بعد اقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريريا، خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التي يزمع انها وقعت، بالاهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية.
7- يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية، وذلك في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم 1 من هذه المادة. وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم 1 من هذه المادة ويكون الضحية شخصا مقيما عادة في العراق، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً، وفقا لما يكون مناسباً: بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم المشبوه، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع المحامي لمتابعة القضية في ساحة القضاء، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذه الاتفاقية. وسوف تسعى السلطات الأمريكية، حيثما يكون مناسبا ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحكمة. 8- وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة 2 من هذه المادة، يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة والمتعمدة التي تخضع للفقرة 2 وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والحمايات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة 2 من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات. 9- تقدم سلطات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة 1 و 2 من هذه المادة، إقراراً تبين فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا الإقرار، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتتلقى سلطات الولايات المتحدة معلومات كاملة عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على إقرار سلطات الولايات المتحدة. 10- يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل 6 شهور، بما في ذلك أي تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.
* المادة الثالثة عشرة ـ حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية: يجوز لأفراد القوات والعنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما يجوز لأعضاء القوات أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.
* المادة الرابعة عشرة ـ الدخول والمغادرة: 1. لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز لأعضاء القوات والعنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول والتي تتطلب فقط بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق، وتتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ مهام التدقيق والتحقق.
2. لغرض التدقيق والتحقق، تقدم قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية قائمة بأسماء أفراد القوات والعنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها دون أن يتطلب ذلك منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم.
* المادة الخامسة عشرة ـ الاستيراد والتصدير: 1. من أجل الغرض الحصري لتنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدريب والخدمات، يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدروا منه (البنود التي تم شراؤها في العراق)، ويجوز لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أي معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا أو تدريب أو خدمات، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأي قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم 10 من المادة الثانية. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أي قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذه الاتفاقية. 2. يجوز لأفراد القوات والعنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع استيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة 10 من المادة الثانية، باستثناء الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها. وتكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. وسوف تتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة خطوات لضمان عدم تصدير أي بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق.
3. يجب إجراء أي تفتيش للمواد من قبل السلطات العراقية يُجرى عملاً بالفقرة 2، بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.
4. تخضع أية مادة مستوردة معفاة من الضرائب وفقا لهذه الاتفاقية للضرائب والرسوم الجمركية والرسوم، كما تم تعريفها في الفقرة 10 من المادة الثانية، أو تخضع لأية رسوم أخرى تقدر قيمتها في وقت بيعها داخل العراق لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، ويدفع المنقول إليه هذه الضرائب والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية).
5. يجب الامتناع عن استيراد المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو استخدامها لأغراض تجارية.
* المادة السادسة عشرة ـ الضرائب: 1. لا تُفرض أي ضرائب أو رسوم، كما هي معرفة في الفقرة 10 من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، ولا يُفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
2. لايتحمل أفراد القوات والعنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسوم أو رسوم أخرى تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امير الحب
Senior Adminstrator
الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
Senior Adminstrator الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
امير الحب


ذكر
عدد الرسائل : 3397
العمر : 40
البلد : تركيا
التحصيل الدراسي : هندسة كهرباء
نقاط : 6169
تاريخ التسجيل : 27/01/2008

النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل   النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل Emptyالجمعة 24 أكتوبر 2008 - 7:52

* المادة السابعة عشرة ـ الإجازات والتراخيص: 1. يوافق العراق على قبول إجازات السياقة نافذة المفعول التي تكون سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها إلى أفراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، ويوافق العراق على قبول هذه الإجازات دون أن يعرض أي من حامليها لامتحان أو دفع رسوم مقابل تشغيل السيارات والسفن والطائرات العائدة إلى قوات الولايات المتحدة في العراق.
2. يوافق العراق على قبول إجازات السياقة نافذة المفعول التي تكون سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها إلى أفراد القوات والعنصر المدني وإلى مستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة لتشغيل سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق. ويوافق العراق ايضاً على قبول تلك الإجازات أو التراخيص واعتبارها نافذة، دون أن يخضع أي من حامليها إلى إختبار أو رسوم.
3. يوافق العراق على قبول صلاحية جميع التراخيص المهنية التي كانت سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها إلى أفراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لصالح قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.
* المادة الثامنة عشرة ـ السيارات الرسمية والعسكرية: لأغراض هذه المادة، 1. تعرّف السيارات الرسمية بأنها سيارات تجارية يجوز تحويرها لأغراض أمنية. وتحمل هذه السيارات لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للسيارات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون رسوم، ووفقا للإجراءات المستخدمة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات. 2. يوافق العراق على قبول صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للسيارات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة.
3. تُعفى من متطلبات التسجيل والإجازات جميع السيارات العسكرية التي لا تستخدمها إلا قوات الولايات المتحدة، وتُميّز هذه السيارات بأرقام واضحة عليها.
* المادة التاسعة عشرة ـ خدمات أنشطة الإسناد لأغراض هذه المادة، 1. يجوز لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن هذه القوات، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الاغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الإتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك.
2. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.
3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وتتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة إستخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها الى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول الى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الاذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين.
4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والضريبية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) والسادسة عشرة (16) من هذه الاتفاقية. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقا لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.
5. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.
* المادة العشرون ـ العملة والصرف الأجنبي: 1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأمريكية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأمريكية لأغراض هذه الاتفاقية حصرا. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية.
2. يجوز لقوات الولايات المتحدة أن توزع على أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة أية عملة، كما يجوز لها أن تبدّل لهم أية عملة وأي مستندات حددت قيمتها بأية عملة، وذلك بالحد المطلوب لغرض السفر المسموح به، بما في ذلك السفر في الاجازة.
3. لن تصدر قوات الولايات المتحدة العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عدم قيام أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.
* المادة الحادية والعشرون ـ المطالبات: 1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات، أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين، والناجمة عن تأديتهم لواجباتهم الرسمية في العراق.
2. تدفع سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات إستحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشأ عن أفعال قام بها أو لم يقم بها أفراد القوات والعنصر المدني، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الإستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية، وتقوم سلطات قوات الولايات المتحدة بمعالجة وتسوية هذه المطالبات على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات القوات الأمريكية بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار.
3. عندما يرى أحد الطرفين أن مسألة نشأت عن حالات ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه تحتاج إلى مراجعة، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.
* المادة الثانية والعشرون ـ الاحتجاز: 1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من القوة أو المكوّن المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة. 2. في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذه الإتفاقية أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.
3. يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم. 4. بالتنسيق الكامل والفعال مع حكومة العراق، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، الا اذا طلبت حكومة العراق خلاف ذلك عملا بالمادة 4 وطبقا لها، يتم اطلاق سراح جميع الموقوفين في حيازة قوات الولايات المتحدة بشكل آمن ومنظم. تضمن قوات الولايات المتحدة، عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقديم جميع المعلومات المناسبة بشأن جميع حالات الموقوفين الى المسؤولين العراقيين. تقوم قوات الولايات المتحدة، عند تقديم اوامر القاء قبض عراقية صالحة بتسليم الشخص الموقوف الى السلطات العراقية المناسبة. تعمل السلطات العراقية المناسبة مع قوات الولايات المتحدة على هذه المهمة خلال هذه الفترة المؤقتة.
5. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو غيرها من عقارات أخرى إلا بموجب أمر قضائي يصدر في هذا الصدد، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة 4 وبالتنسيق مع السلطات العراقية ذات الصلة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امير الحب
Senior Adminstrator
الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
Senior Adminstrator الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
امير الحب


ذكر
عدد الرسائل : 3397
العمر : 40
البلد : تركيا
التحصيل الدراسي : هندسة كهرباء
نقاط : 6169
تاريخ التسجيل : 27/01/2008

النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل   النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل Emptyالجمعة 24 أكتوبر 2008 - 7:53

* المادة الثالثة والعشرون ـ تطبيق هذه الاتفاقية على دول أخرى: 1. يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة من الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسية لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق
2. كما يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة أو منظمة دولية أخرى لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والذي قد يتضمن مثل هذا الاتفاق شروطاً مناسبة وردت في هذه الاتفاقية.
* المادة الرابعة والعشرون ـ التنفيذ: يُناط تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيرها وتطبيقها بالهيئات التالية:
1. تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاصا على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية.
2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية مشتركة بين الطرفين.
3. تُشكِل اللجنة الوزارية المشتركة لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة مندوبا عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذه الاتفاقية والتي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
4. تُشكِل اللجنة المشتركة لجانا فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، وفقاً لاختصاصاتها، النظر في القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية.
* المادة الخامسة والعشرون ـ انسحاب القوات الأمريكية من العراق: اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإن الطرفين يتفقان بموجب ذلك على ما يلي: 1- تنسحب قوات الولايات المتحدة من الأراضي العراقية في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2011. 2- تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في تاريخ لا يتعدى ذلك التاريخ الذي تتولى فيه قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن فيها، على أن يكون انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة في تاريخ لا يتعدى 30 يونيو/حزيران عام 2009. 3- تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة 2 أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه. 4- يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه، والأحوال التي يمكن أن تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر إما تقليص الفترة المحددة في الفقرة 2 أعلاه أو تمديدها. ويخضع قبول مثل هذا التقليص أو التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين.
5- قبل انتهاء الفترة المحددة في الفقرة 1 أعلاه، واستناداً الى تقييم العراق للأحوال، يجوز لحكومة العراق أن تطلب من حكومة الولايات المتحدة إبقاء قوات معينة لأغراض التدريب ومساندة قوات الأمن العراقية. وفي هذا الحال، سوف تُطبق اتفاقية خاصة يتم التفاوض بشأنها والتوقيع عليها من قبل الطرفين وفقاً للقوانين والإجراءات الدستورية السارية لدى كل منهما، أو قد تطلب حكومة العراق من حكومة الولايات المتحدة مد الفترة المحددة في الفقرة 1 أعلاه، ويُطبق عندئذ نص الفقرة 2 من المادة الواحدة والثلاثين (31) في هذه الاتفاقية. 6- يجوز انسحاب قوات الولايات المتحدة في تواريخ تسبق التواريخ المحددة في هذه المادة بناء على طلب أي من الطرفين. وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.
* المادة السادسة والعشرون ـ إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق : اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008؛ وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي والمرفقتين بالقرار رقم 1790: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 و 10 ديسمبر/كانون الأول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار 1790؛ وإشارة إلى الجزء الثالث (3) من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008؛ واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 عام 1990، لا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أن مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008.
* المادة السابعة والعشرون ـ الأصول العراقية : 1- لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي الوطني عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، كذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، يسعى الطرفان في سبيل: (أ)- مساعدة العراق في الحصول على أكبر قدر من الإعفاءات المتعلقة بالديون الدولية الناتجة عن نظام الحكم السابق. (ب) - السعي من أجل التوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي. 2- اعترافاً بالاهتمام الذي يوليه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الاهتمام، مارس رئيس جمهورية الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية من العمليات القضائية الأمريكية إلى صندوق التنمية للعراق وإلى ممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها. وسوف تواظب الولايات المتحدة على العمل مع حكومة العراق بنشاط وبشكل كامل بشأن الحاجة لاستمرار هذه الحماية بخصوص مثل هذه المطالبات. 3- وتماشياً مع الرسالة الموجهة من رئيس جمهورية الولايات المتحدة إلى رئيس الوزراء في العراق بتاريخ .... 2008، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي الناشئ في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 (2003) والقرار 1546 (2003)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امير الحب
Senior Adminstrator
الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
Senior Adminstrator الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
امير الحب


ذكر
عدد الرسائل : 3397
العمر : 40
البلد : تركيا
التحصيل الدراسي : هندسة كهرباء
نقاط : 6169
تاريخ التسجيل : 27/01/2008

النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل   النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل Emptyالجمعة 24 أكتوبر 2008 - 7:54

* المادة الثامنة والعشرون ـ ردع المخاطر الأمنية : من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إدامة السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بنشاط من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه. ولهذا الغرض يعمل الطرفان مع بعضهما البعض بصورة وثيقة حول مسائل تتعلق بترتيبات الدفاع والأمن، وفي هذا الصدد: 1- في حال بروز أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه الجوية، أو قابلية مؤسساته الديمقراطية للبقاء، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، وفقا لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، والتي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي مزيج منها، لمواجهة مثل هذا الخطر. 2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات الأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفقا لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والمجموعات الخارجة عن القانون، وذلك بناء على طلب من حكومة العراق.
* المادة التاسعة والعشرون ـ المنطقة الدولية: عند بدء نفاذ هذه الإتفاقية تتولى حكومة العراق المسؤولية الكاملة عن المنطقة الدولية. قد تطلب حكومة العراق من قوات الولايات المتحدة دعما مؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الدولية وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الدولية خلال الفترة الزمنية التي طلبتها حكومة العراق.
* المادة الثلاثون ـ ترتيبات التنفيذ : يجوز للطرفين الدخول في اتفاقات لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية
* المادة الواحدة والثلاثون ـ مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية: 1- تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة ثلاث سنوات ما لم يتم إنهاء العمل بها قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة 3، أو ما لم يوافق الطرفان خطياً في ما بينهما على تمديدها عملاً بالفقرة 2. 2- يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو تمديدها بموافقة الطرفين خطياً على ذلك، ووفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.
3- ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور سنة واحدة من تسلم أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطارا خطيا بذلك.
4- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الأول (1) يناير/ كانون الثاني 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لإنفاذ الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في البلدين.
تمّ التوقيع على نسختين باللغتين الإنجليزية والعربية، وذلك في (...) بتاريخ (............) 2008، ويتساوى النصان في الحجية القانونية.

ـ عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية ـ عن حكومة جمهورية العراق

عدة مصادر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص العربي المعلن للاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جديد معن العربي: لو ميت
» بيان المجلس الإسلامي العربي في لبنان حول تعريض أمن و سلامة ا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عراق المستقبل :: `·.¸¸.·¯`··._.· ( المنتديات العامة ) `·.¸¸.·¯`··._.· :: المنتدى السياسي-
انتقل الى: