سؤال: أشتري ذهباً لبناتي علي أن يتحلين به وعند زواجهن أقوم ببيعه لتجهيزهن فهل تجب عليَّ زكاة؟
* يجيب عن هذا السؤال الدكتور فتحي عثمان الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: لقد أباح الله تعالي للانسان التزين والتجمل بجميع ما أباحه الله وفي إطار ما حد الله تبارك وتعالي.
وبالنسبة لما ورد في السؤال فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي أو عدم وجوبها علي قولين: الأول: تجب الزكاة في الحلي المتخذة للبس المرأة وهذا ما قال به بعض الصحابة والتابعين وسفيان الثوري والحنفية متي بلغ نصابا وحال عليه الحول والنصاب وزنه 85 جراماً من الذهب الخالص عيار 21 وفيه ربع العُشر. وقد استدلوا علي ذلك بالآتي:
أولاً: ما رواه أصحاب السنن بسندهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ان امرأة أتت النبي ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان أي اسورتان. غليظتان من ذهب. فقال لها رسول الله: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. قال: فخلعتهما وألقتهما إلي النبي وقالت: هما لله ورسوله.
ثانياً: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً أي الخلخال من ذهب. فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز". رواه أبو داوود والحاكم.
الرأي الثاني: وهو لبعض الصحابة وهو مضمون مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو عدم وجوب الزكاة في الحلي المباحة أي المعد للاستعمال أو المستعمل بالفعل. واستدلوا علي ذلك بالآتي:
أولاً: ما رواه الإمامان مالك والشافعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: انه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ثم لا يخرج منه الزكاة.
ثم ما رواه عمرو بن دينار قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا قال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ أربعة آلاف ومائتين وخمسين جراماً من الذهب؟ قال: وإن كثر.
ومعلوم ورع ابن عمر وشدة تمسكه بالدين ثم ان جابر لا يقول هذه المبالغة إلا عن علم لان هذا لا اجتهاد فيه.
ثم ان عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها عبدالرحمن يتامي في حجرها ولهن الحلي فلا تخرج عنه الزكاة.
وكذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تحلي بناتها الذهب نحو خمسين ألفاً ولا تزكيه. وإن كان الشافعية مع الجمهور الذين لا يجيبون الزكاة في حلي المرأة.
إلا أنهم قالوا: إن كان في هذا الحلي الذي تتحلي به المرأة إسراف كخلخان المرأة إذا بلغ مئتي مثقال إلي 850 جراماً من الذهب وجبت فيه الزكاة لان هذا إسراف والإسراف حرام وإذا انتقل الاستعمال من المباح إلي الحرام وجبت فيه الزكاة.
وبما ان السائلة تحلي بناتها بالذهب الآن فالعبرة بالنية المقارنة للفعل لان النية يجب أن تكون مقرونة بالفعل لا سابقة عليه بحسب الأصل فلا زكاة في هذا الحلي الذي ألبسته لبناتها حتي لو كانت سوف تبيعه بعد ذلك.
والله أعلم
المصدر : جريدة " الجمهورية " المصرية