امير الحب Senior Adminstrator الـــــمــــــديـــــر الــــــعـــــــام
عدد الرسائل : 3397 العمر : 40 البلد : تركيا التحصيل الدراسي : هندسة كهرباء نقاط : 6169 تاريخ التسجيل : 27/01/2008
| موضوع: قرار الإعدام لقتلة الشهيد "رحو" ناقص قانوناً الأربعاء 21 مايو 2008 - 8:53 | |
| قرار الإعدام لقتلة الشهيد "رحو" ناقص قانوناً
المقدمة : صدر حكم الإعدام على قاتل المطران الشهيد "فرج بولص رحو"، وهو المدعو أحمد علي أحمد الملقب بأبو عمر وهو احد زعماء تنظيم القاعدة، ولم يشر الى نوعية الحكم أكان حكماً ابتدائياً أم باتاً! ولم يحدد تاريخ صدور الحكم،،،،، هذا ما جاء في نشرات أخبار مواقعنا العاملة على الشبكة العنكبوتية والمصدر من راديو ساوا، وكما هو معروف تم إختطاف "الشهيد" في 29 شباط 2008 عندما غادر سيادته الكنيسة، وكانت العملية مدروسة بحيث شكلت جريمة متكاملة والتي تعتبر في هذه الحالة "جريمة الاتفاق الجنائي"، أي كونها جريمة عمدية بتوافر عناصرالقصد الجنائي لدى الجناة "وليس لدى الجاني" وهي "العلم والارادة"، إذن كان هناك إتحاد الارادات، ويتبين بشكل لا يقبل الشك بإستعمال الجناة لعدد من واسطات النقل "السيارات" التي وصل عددها حسب شهود عيان الى 7 واسطة، والسؤال الذي يطرح نفسه أمام المحكمة الموقرة قبل الشعب هو : هل كان المجرم "أبو عمر" لوحده في السيارات السبع!!؟ وهل لوحده أيضاً قتل الشهداء الثلاثة مع الذين كانوا مع الأسقف الجليل؟ إذن نحن أمام قرار حكم ناقص سنحاول أن نبين ذلك قانوناً خدمة لكشف الحقيقة كاملة الموضوع :- كان قرار الحكم حسب المادة 4 / 1 وليس كما جاء في الخبر "1 -4" من قانون مكافحة الارهاب العراقي والتي تنص المادة الرابعة - العقوبات 1- يعاقب بالاعدام كل من إرتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل اياً من الأعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي. واستند القاضي على ما جاء في المادة الثانية / 1 في تحديد الاعمال الارهابية والتي تنص : تعد الأفعال الاتية من الافعال الارهابية - العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذاً لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي. وللإفادة ندرج نص الاحكام الختامية / 3 من هذا القانون : تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون" من خلال قرائتنا لقرار الحكم نجد ان امامنا جريمة كاملة، اي يتوفر فيها ركناها الرئيسيان هما "الركن المادي والركن المعنوي" مع توفر المبادئ القانونية للجريمة والعقوبة، هنا تعاون عدد غير قليل في هذه الجريمة، هناك فاعلين مباشرين "وليس فاعل واحد كما في قرار الحكم" وهذا ما حددته المادة 47 من قانون العقوبات العراقي، وهناك شركاء في الجريمة حسب المادة 48 من نفس القانون، اما المادة 49 تعتبر الشريك الحاضر اثناء ارتكاب الجريمة او اي فعل من الافعال المكونة لها فاعلاً أصلياً. والمادة 50 حدد عقوبة المساهم بوصفه فاعلا أو شريكاً في ارتكاب الجريمة، وما دام امامنا جريمة كاملة عليه وجوب ان يكون امامنا قرار حكم كامل! حيث يبرز النقص في قرار الحكم في :آ- عدم التفات السلطات التحقيقية على وحدة الجريمة وتعدد الجناة! لذا جاء القرار ناقصاً في توجيه العقوبة الى شخص رئيسي في الجريمة "أحمد علي أحمد"! الذي يتناقض هذا القرار مع المواد 47 - 48 - 49 - 50 من قانون العقوبات العراقي، يضاف الى ان المحكمة لم تشر الى عمل المجرم ولا الى سنه وجنسيتهب - إن كان هناك عقوبات أخرى بحق متهمين آخرين "اصليين او شركاء" لم يتم نشرها لأسباب غير معروفة ربما تكون أمنية أو تكون إخفاء قسم او عدد من المجرمين لأسباب سياسية أو كان هناك ضغط على هيئة المحكمة من اجل طمس الحقيقة على حساب الحق ودم الشهداء تكون المحكمة قد إقترفت أكثر من خطأ على حساب مصداقيتها القانونية والاخلاقية، فأين المتورطين في الجريمة الذين يتجاوز عددهم الـ 28 مجرم فاعل (هناك 7 سيارات أستخدمت في الجريمة كل واحدة فيها أربعة أشخاص)، يضاف اليهم الشركاء والممولين الذين يفترض ان يعاقبوا بنفس عقوبة الفاعلينج- من هذه النقطة (أي عقوبة الشريك تكون كالفاعل الاصلي حسب المواد 49 - 50 من قانون العقوبات) يمكن ان تكون المحكمة قد وقعت في خطأ آخر لا تريد ان تنشر العقوبات الاخرى كونها لا تتطابق مع القوانين المرعية وذلك ترضية لحزب معين او قائد مؤثرد- هناك تعمد واضح في إختزال القضية بالعدد (عدد المتهمين) ونوعية القرارات! لأسباب تعرفها المحكمة جيداً، لا يمكن ان نقول عدم كفائتها القانونية او عدم استيعابها جوانب هذه القضية، وإنما تريد "عدم ظهور شيئ على السطح" أو طمس أشياء على حساب القانون، ربما بالتهديده- إن تم نشر التفاصيل في المستقبل "وهذا حتماً ما يحدث" حينها سيتم تحديد ما ذهبنا عليه بخصوص (مطابقة الأحكام مع القوانين المرعية - عدد المساهمين في الجريمة - وهل هناك كفاءة قانونية ام لا ------ )الخاتمة : نحن أمام جريمة كاملة باللغة القانونية، وقرار ناقص لمحكمة قانونية، الا إذا كان هناك نشر توضيح حول الحقيقة، وأما أرواح شهداء الحق والخير والجمال، وأما شهيد قائد، متواضع - محب - مساعد الفقراء والمحتاجين والمعوقين والمهجرين - مع العيش المشترك - معترف بالآخر - خادم للمسلم واليزيدي قبل المسيحي، كانت وصيته الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة، انه بدرجة "أُسقف" أي قائد ميداني مسيحي، يساوي البطريرك والبابا بالدرجة الكهنوتية وليس بالمنصب، يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكاردينال الذي هو مسؤول الكلدان على العالم وليس على العراق وحسب، وهذا يعني انه لا يمكنكم أيها السادة طمس الحقيقة مهما طال الزمن، نريدها حقيقة كاملة، لا تتناسوا ان للتاريخ لسان طويل ومع بدء تنفيذ تلك المخططات وفقا للأوامر الصادرة من الرأس فحصت سلطة التحقيق الأركان المتوفرة في هذه الجرائم،فوجدت أن أركان الجريمة كاملة،من توفر جميع المبادئ القانونية للجريمة والعقوبة، بما في ذلك ركنها المادي والمعنوي والشرعي أيضا. إلا أن خطورة جرائم الأنفال وعدد ضحاياها جعل من الأسهام الإجرامي للجناة موضوعا جديرا بالاهتمام ،حيث تعاون عدد غير قليل في هذه الجريمة، مساهمين بأفعال كل حسب فعله،حيث أسهموا بإتمام نتائج هذه الجرائم المستمرة، من خلال وحدة الجريمة وتعدد الجناة،وهو مالم تلتفت له السلطات التحقيقية منذ بدء التحقيق في هذه القضية. أن في قانون العقوبات مساهمتين في الفعل الجرمي،الأولى المساهمة الأصلية،والثانية المساهمة التبعية ،وقد تكلم عنها قانون العقوبات ضمن أحكام المواد من 47-48-49 – 50 عقوبات بشكل تفصيلي وواضح،حيث حدد في المادة 47 الفاعل في الجريمة،وفي المادة 48 الشريك في الجريمة،وفي المادة 49 اعتبر الشريك الحاضر أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها فاعلا أصليا، وفي المادة 50 حدد عقوبة المساهم بوصفه فاعلاً أو شريكاً في ارتكاب الجريمة. من هذا نخلص أن حجم المتهمين في القضية لايمكن أن يتحدد وفقا لما تم عرضه في القضية،حيث تم تحجيم الاتهام ضد كل من صدام حسين وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي وفرحـان مطلك الجبوري وطاهر توفيق العاني وصابر الدوري حصرا،وتم إيقاف الإجراءات القانونية بحق المدان صدام حسين لسبق تنفيذ الحكم عليه بالإعدام شنقا في قضية سابقة،كما تم الإفراج عن المتهم طاهر توفيق العاني في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة المتوفرة ضده. يلاحظ أن السلطات التحقيقية أغفلت القيام بواجبها باستدعاء المتهمين الذين تعاونوا في المساهمة الجنائية لهذا الفعل،وتعمدت أن تختزل القضية بهذا العدد،إما لنقص في الكفاءة القانونية أو لعدم قدرتها على استيعاب جوانب هذه القضية،أو لسبب آخر قد يجد له تفسيرا من تم تكليفه بمهمة التحقيق،وفي كل الأحوال فأن التفاصيل الدقيقة،ومجريات الأفعال الواقعة تدل دلالة أكيدة على أسماء القائمين بأفعال الاشتراك والمساهمة الجنائية | |
|